تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

200

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

السادس : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويجلس ويرجع شكَّه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ( 1 ) . السابع : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكَّه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله . الثامن : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكَّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله .

--> ( 1 ) ص 176 .